المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وأربعين مليونا وخمسين ألف دينار (2.040.050.000 د (ج (ج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
الفرع الأول : رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة). .. 1.893.891.000 دج .
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة . 113.062.000 دج
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية ... 33.097.000 . دج تنظيمية