مرسوم رئاسي رقم 2000-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار تيارت
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة