مرسوم رئاسي رقم 2000-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار تيارت
المادة الأولى
يحمل مطار تيارت من الآن فصاعدا اسم : مطار تيارت / عبد الحفيظ بوصوف عين بوشقيف.