مرسوم رئاسي رقم 2000-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 2000 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار تيارت

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.