مرسوم رئاسي رقم 20-99
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2020، باب مبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.