مرسوم رئاسي رقم 20-96
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 438.284.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.