مرسوم رئاسي رقم 20-95
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة 6
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.