مرسوم رئاسي رقم 20-95
· ج.ر عدد 23 لسنة 2020
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة 2
يكلّف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي.
وزيادة على ذلك، يُساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها.
ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني.