مرسوم رئاسي رقم 20-90
· ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-90 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 4 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 5 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات يرسم ما يأتي : المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا