مرسوم رئاسي رقم 20-90
مرسوم رئاسي رقم 20-90 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 4 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 5 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.