مرسوم رئاسي رقم 20-90 · ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-90 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 4 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير 5 2 أبريل سنة 2020 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.