المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، باب رقمه 44–02 وعنوانه "المساهمة في ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر ".
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية. 232.200.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع..... 232.200.000 مجموع العنوان الثالث..... 232.200.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 المساهمة في ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر.................. 81.000.000 مجموع القسم الرابع..... 81.000.000 مجموع العنوان الرابع..... 81.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 313.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة...
مجموع الفرع الأول..... 313.200.000 313.200.000 18 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2020 م