مرسوم رئاسي رقم 20-89
· ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-89 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد المجيد تبون