مرسوم رئاسي رقم 20-89 · ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-89 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.