مرسوم رئاسي رقم 20-89
· ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-89 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف دينار (18.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".