المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل 2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.
العمل 4.650.000 مجموع القسم الأول 4.650.000
18 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات الملغاة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
1.550.000 مجموع القسم الثالث 1.550.000
مجموع العنوان الثالث 6.200.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 6.200.000
مجموع الاعتمادات الملغاة…