مرسوم رئاسي رقم 20-88
· ج.ر عدد 22 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–88 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتا ألف دينار (6.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.