مرسوم رئاسي رقم 20-87 · ج.ر عدد 21 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-87 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.