المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل
سنة .2020
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الثالث
المديرية العامة للحماية
المدنية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-03 الحماية المدنية - اللوازم 20.000.000
مجموع القسم الرابع 20.000.000
مجموع العنوان الثالث 20.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم 110.000.000
مجموع القسم الرابع 110.000.000
مجموع العنوان الثالث 110.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.000.000
الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع والتدخل الأدوات وتسيير المصالح 34–23 الوحدة الوطنية - اللوازم 10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000
مجموع العنوان الثالث 10.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.000.000
مجموع الفرع الثالث 140.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 140.000.000