مرسوم رئاسي رقم 20-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-80 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو 5
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ، إلى أربعة وعشرين
(24) شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن ستين (60) سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.