مرسوم رئاسي رقم 20-80 · ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-80 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو 5

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.