مرسوم رئاسي رقم 20-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-80 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتضمن إجراءات عفو 5
المادة 10
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.