مرسوم رئاسي رقم 20-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
المادة 6
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 فبراير سنة .2020