مرسوم رئاسي رقم 20-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب نص خاص.