مرسوم رئاسي رقم 20-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة
المادة 2
تدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شهريا، حسب المبالغ الجزافية الآتية :
– عشرة آلاف دينار 10.000(دج)، بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم،
– عشرون ألف دينار 20.000(دج)، بالنسبة للمستخدمين شبه الطبيين،
– أربعون ألف دينار 40.000(دج)، بالنسبة للمستخدمين الطبيين.
تدفع العلاوة الاستثنائية لفترة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد.