مرسوم رئاسي رقم 20-78
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر
المادة 2
يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح، لدى المديرية العامة للجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.
غير أنه، عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة، يقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية.
يتم التصريح حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.