مرسوم رئاسي رقم 20-67 · ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.