مرسوم رئاسي رقم 20-67
· ج.ر عدد 19 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-67 مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 4
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة مليون دينار (3.700.000.000 دج) 2 أبريل سنة 2020 م تنظيمية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37–02 "النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)".