مرسوم رئاسي رقم 20-59
· ج.ر عدد 16 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H