مرسوم رئاسي رقم 20-57 · ج.ر عدد 14 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.