المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-16 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية................................... 1.846.950.000 44-17 مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ................................... 1.251.450.000 مجموع القسم الرابع.... 3.098.400.000 مجموع العنوان الرابع.... 3.098.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 3.098.400.000 مجموع الفرع الأول.... 3.098.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................ 3.098.400.000 مراسيم