مرسوم رئاسي رقم 20-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثمانية وتسعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.098.400.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.