مرسوم رئاسي رقم 20-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–57 مؤرّخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم لسنة 2020، الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول – البابان الآتيان :
– باب رقمه 44–16 وعنوانه “مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”،
– باب رقمه 44–17 وعنوانه “مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر”.