مرسوم رئاسي رقم 20-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–53 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “ مويدير”
المادة 2
تحدد مساحات البحث و/ أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.