المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط”، سندا منجميا لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : “مويدير” (الكتل : 320 و 323 و 324 و 326 و 327 و 359 و 360 و 361 و 224 و 218 و 318 و 349 أ و 347 أ و 225 أ و 344 أ و 343 ب و 425 أ ومساحة غير مفهرسة) تبلغ مساحتها الإجمالية 400,96 160 كلم 2 وتبلغ مساحتها الصافية 073,58 159 كلم .2 تقع هذه المساحة في المقاطعات الإدارية لولايات غرداية وإيليزي وتامنغست وأدرار والبيض وورقلة.