مرسوم رئاسي رقم 20-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون ––––––––––H–––––––––––