مرسوم رئاسي رقم 20-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة وثلاثة عشر مليون دينار(000.000.318.2 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.