مرسوم رئاسي رقم 20-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-51 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة وثلاثة عشر مليون دينار(000.000.318.2 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".