مرسوم رئاسي رقم 20-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-47 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تأسيس وسيط 4 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين وسيط 5 فبراير سنة 2020 ، يتضمن ترسيم تاريخ 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية". 5
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 عبد المجيد تبون فردية