مرسوم رئاسي رقم 20-47 · ج.ر عدد 9 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-47 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تأسيس وسيط 4 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين وسيط 5 فبراير سنة 2020 ، يتضمن ترسيم تاريخ 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية". 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.