مرسوم رئاسي رقم 20-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-47 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تأسيس وسيط 4 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين وسيط 5 فبراير سنة 2020 ، يتضمن ترسيم تاريخ 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية". 5
المادة الأولى
يرسم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية ".
يُخلّد هذا اليوم الهبة التاريخية التي عبر فيها الشعب الجزائري يوم 22 فبراير سنة 2019 تلاحما مع جيشه، عن تطلعاته لبناء الجزائر الجديدة.