مرسوم رئاسي رقم 20-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 م