مرسوم رئاسي رقم 20-445
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وخمسون مليون دينار (1.450.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".