مرسوم رئاسي رقم 20-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-444 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون