مرسوم رئاسي رقم 20-444
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-444 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وأربعمائة وثمانية وعشرون مليون دينار (12.428.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".