مرسوم رئاسي رقم 20-442
· ج.ر عدد 82 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-442 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 21
تسهر الدولة على :
– حماية الأراضي الفلاحية،
– ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
– ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
– الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
– حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.