مرسوم رئاسي رقم 20-440
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-440 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.