مرسوم رئاسي رقم 20-439
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-439 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية 10
المادة 2
تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 08/2010/08/B/BG / B المؤرخ في 27 مايو سنة 2010، والقرار رقم 04/2019/04/B/BG / B المؤرخ في 12 يونيو سنة 2019 والمذكورين أعلاه.