مرسوم رئاسي رقم 20-437
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
المادة 3
القسم 1 ، الفقرة ج،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 244 المصادق عليه من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 31 مارس سنة 2020 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس التاسع عشر لمواردها، يرسم ما يأتي :