مرسوم رئاسي رقم 20-437
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
المادة الأولى
يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاكتتاب في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية.