الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير ، على الأقل، بعنوان الإدارة المركزية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أولئك المعينين بحكم وظائفهم.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.