الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 44
يتعين على مجموع القطاعات الممثلة في مجلس التوجيه أن تضع تحت تصرف الوكالة المعطيات المتعلقة بالأمن الصحي التي تتوفر لديها من أجل السماح للوكالة بالقيام على أحسن وجه بالمهام المخولة لها.
يمكن الوكالة، في إطار صلاحياتها، اقتراح ما يأتي :
- كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الهياكل العمومية ذات الصلة بالأمن الصحي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- إنشاء أو إدماج كل الهياكل التي تسند لها مهام تتطلب كفاءات ووسائل خاصة.