مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 37
تحضر الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات للوكالة من طرف رئيسها، وتخضع بعد مداولة مجلس التوجيه، إلى الموافقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.