مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 34
تزود الوكالة، من أجل القيام الحسن بمهامها، على مستوى كل ولاية، بمندوب أو عدة مندوبين يكلفون باليقظة الصحية وجمع المعلومات المتعلقة بالأمن الصحي.