مرسوم رئاسي رقم 20-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها › القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 33
وظائف الأمين العام للوكالة، ورئيس قسم تقني، ومدير دراسات، ومدير، ونائب مدير وظائف عليا للدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف المعادلة لها في الإدارات المركزية للوزارات.